إنهاء خدمة " قرينة الاستقالة الضمنية "
الموجز
استمرار الطاعن في أداء عمله بعد انقطاعه عن العمل مدة تزيد عن ثلاثين يوماً دون إعمال جهة العمل لقرينة الاستقالة الضمنية . أثره . عدم جواز إنهاء خدمته لهذا السبب . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبار الإنهاء غير مشوب بالتعسف ورفض طلب التعويض عنه . خطأ .
القاعدة
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن انقطع عن العمل في الفترة من 22/5/1988 حتى 27/12/1988 مدة تزيد عن ثلاثين يوماً غير متصلة ولم تُعمل جهة العمل قرينة الاستقالة الضمنية وإنهاء خدمته على أساسها من اليوم التالى لاكتمال مدة الغياب المتقطع إذ استمر الطاعن في أداء عمله لديها المدة من بعد اكتمال مدة الغياب حتى 2/5/1989 وبذلك لا يكون عقد عمله قد انتهى لدى جهة العمل ومن ثم فلا يجوز لها من بعد اعتباره مقدماً استقالته وإعمال قرينة الاستقالة الضمنية المنصوص عليها في المادة 100 سالفة البيان وإنهاء خدمته لهذا السبب بقرارها الصادر في 2/5/1989 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إنهاء عقد عمل الطاعن غير مشوب بالتعسف ورتب على ذلك قضاءه برفض طلب التعويض فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / الدسوقى أحمد الخولى نائب رئيس المحكمة محمد الأتربى ، طارق تميرك و محفوظ رسلان ورئيس النيابة السيد / أحمد لطفى. وأمين السر السيد / ناصر عرابى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 14 من ذى القعدة سنة 1432ه الموافق 12 من أكتوبر سنة 2011 م . أصدرت الحكم الآتى :…

