الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبيع " صورية عقد البيع: أثرها " . تسجيل " من حقوق مشترى العقار بعقد غير مسجل " . صورية " اثبات الصورية ".الطعنرقم ٦۷۸٦ لسنة ۷٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰۸/۱۹الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول