نقض" أثر الطعن" .
الموجز
عدم امتداد أثر الطعن للمحكوم عليهم الآخرين الذين لم يكونوا طرفاً في الخصومة الاستئنافية.
القاعدة
لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهم الآخرين إلا أنهم لا يستفيدون من نقض الحكم المطعون فيه لأنهم لم يكونوا طرفا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم لم يكن لهم أصلا حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليهم أثره.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من أكتوبر سنة 2002برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين/ فتحى حجاب، جاب الله محمد جاب الله،هانى حنا وعاصم الغايش نواب رئيس المحكمة. (169) الطعن رقم 2940 لسنة 65 القضائية (1) حكم "إصداره" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن ما يقبل منها". ورقة الحكم: السند الوحيد الذى يشهد بوجوده. العبرة فى الحكم بنسخته الأصلية. مسودة الحكم مشروع للمحكمة الحرية فى تغييره بالنسبة للوقائع والأسباب. صدور الحكم عبارة عن صورة ضوئية من مسودته موقعًا عليها من رئيس الدائرة التى أصدرته.…

