بيع : أثار عقد البيع " : التزامات البائع. عقد " آثار العقد " أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين. نقض" أسباب الطعن بالنقض:السبب الذى لا يحقق سوى مصلحة نظرية".
الطعن
رقم ۹٦۹٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۲٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.