الرئيسيةالأحكامجنايات اقتصاديإثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل" . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها". دفوع "الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة". الطعنرقم ۱۱۸۳٤ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰۳/۰۹الدائرةجنايات اقتصاديالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول