نقض .
الموجز
الحكم الصادر بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية . الطعن فيه بطريق النقض . غير جائز .
القاعدة
إن الفقرة الأولى من المادة 421 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " لا يجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا إنبنى عليها منع السير في الدعوى " . و إذن فمتى كانت النيابة قد إستأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة طالبة القضاء بعدم إختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية ، فقضت محكمة ثانى درجة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و بإحالة القضية إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها - متى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون منهياً للخصومة في موضوع الدعوى و لا ينبنى عليه منع السير فيها و يكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز قانوناً .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من يناير سنة 1954 المؤلفة من السيد المستشار اسماعيل مجدى رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل أعضاء. (94) القضية رقم 2195 سنة 23 القضائية نقض . الحكم الصادر بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية. الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز. إن الفقرة الأولى من المادة 421 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا انبنى عليها…

