الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثبات " طرق الإثبات " . إرث " تصرفات الوارث: طعن الوارث بالصورية " . صورية " الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه ".الطعنرقم ٦۱۰ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۱۱/۰٤الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول