إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محاماه . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . وكالة . محكمة الجنايات " الإجراءات أمامها " .
الموجز
وجوب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات . محام للدفاع عنه. حق المتهم في اختيار محاميه مقدم على حق المحكمة في تعيينه. اثر ذلك وحده ؟
الغرض من إيجاب حضور مدافع عن كل متهم بجناية ؟
عدم تحقق متابعته إجراءات المحاكمة بالجلسة من أولها لآخرها . إخلال بحق الدفاع .
القاعدة
لما كان القانون يوجب أن يكون مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه. والأصل في هذا الوجوب أن المتهم حر في اختيار محاميه, وأن حقه في ذلك مقدم على حق المحكمة في تعيينه. فإذا اختار المتهم محاميا فليس للقاضي أن يفتأت على اختياره ويعين له مدافعا آخر, إلا إذا كان المحامي المختار قد بدا منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل السير في الدعوى. كما أنه من المقرر أن الغرض من إيجاب حضور مدافع عن كل متهم بجناية لا يمكن أن يتحقق على الوجه الأكمل إلا إذا كان المدافع متتبعا إجراءات المحاكمة بالجلسة من أولها لآخرها، مما يجب معه أن يكون قد سمع الشهود قبل المرافعة بنفسه. وإما بواسطة زميل له يختاره هو من هيئة الدفاع, فإذا كان المحاميان المنتدبان عن المتهمين الأول والثالث لم يحضرا سماع شاهد الإثبات بالجلسة ومرافعة النيابة الشفوية، بل كان عملهما مقصورا على إبداء أوجه المرافعة بعد أن كان الشهود ومرافعة النيابة قد سمعوا في حضرة محاميين آخرين هما المحاميان الأصليان ولم يعد سماعهم في حضرتهما, فإن الحكم الصادر على المتهمين يكون مقاما على إجراءات منطوية على الإخلال بحق الدفاع.
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من مايو سنة 2001 برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب، أحمد عبد القوي أيوب، رضا القاضي والسعيد برغوث نواب رئيس المحكمة. (91) الطعن رقم 23369 لسنة 70 القضائية (1) نيابة عامة. إعدام. محكمة النقض "سلطتها". إثبات تاريخ مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام. غير لازم. علة ذلك؟ اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها. (2) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب". التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد…

