إرتباط . مغادرة . مغادرة - مغادرة
الموجز
جريمتا مغادرة أراضي الجمهورية دون حمل جواز سفر ، واجتياز الحدود من غير المكان المخصص . وقوعهما لغرض واحد . وجوب تطبيق المادة 32 / 2 عقوبات .
القاعدة
إن النيابة إذ قدمت المطعون ضده إلى المحاكم ليحاكم أمامها عن جريمتى المغادرة دون حمل جواز سفر و إجتياز الحدود المصرية الليبية - من غير المكان المخصص لذلك المعاقب عليهما وفق القانون رقم 97 لسنة 1959 و الأمر العسكرى 8 لسنة 1972 مطروح - فإن الإختصاص يكون قد عقد صحيحاً لهذه المحاكم . لما كان ذلك ، و كانت العقوبة المقررة للجريمة الأولى - المغادرة دون حمل جواز سفر معاقباً عليها طبقاً للمادة 14 من القانون رقم 97 لسنة 1959 بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و الغرامة التى لا تقل عن خمسين جنيهاً و لا تزيد عل مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين بينما العقوبة المقررة للجريمة الثانية طبقاً للمادة الأولى من الأمر العسكرى رقم 8 لسنة 1972 مطروح هى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و لا تزيد على سنة و الغرامة التى لا تقل عن خمسين جنيهاً و لا تزيد على مائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ، و إذ كان ذلك فإن الجريمة الثانية - و هى جريمة إجتياز الحدود من غير المكان المخصص - تكون هى الجريمة ذات العقوبة الأشد التى قضى الحكم بالعقوبة لها مع مراعاة حكم المادة 2/32 من قانون العقوبات نظراً لوقوع هاتين الجريمتين لغرض واحد و إرتباطهما ببعضهما إرتباطاً لا يقبل التجزئة - على ما هو مستفاد من قضاء الحكم الإبتدائى الذى أحال إلى أسبابه - في الإدانة - الحكم المطعون فيه و إذ كان الأمر يحظر في مادته الثانية إيقاف تنفيذ العقوبة في الجرائم المنصوص عليها فيه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بإيقاف تنفيذ العقوبة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . و من ثم فلا تغدو ثمة حاجة إلى التعرض للجريمة الأولى - مغادرة أراضى الجمهورية دون حمل جواز سفر - لأنها ليست ذات عقوبة أشد من عقوبة الجريمة الأخرى سالفة الذكر .
نص الحكم — معاينة
جلسة 12 من أبريل سنة 1976 برياسة السيد المستشار جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن على المغربى، وقصدى إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، وإسماعيل محمود حفيظ. (91) الطعن رقم 1920 لسنة 45 القضائية (1) اختصاص "اختصاص المحاكم". "أمن دولة". اختصاص محاكم أمن الدولة وارد على سبيل الحصر بقانون الطوارئ 162 لسنة 1958. دون أن يسلب المحاكم شيئا من ولايتها بالفصل فى كافة الجرائم(1). أساس ذلك. (2) إرتباط. مغادرة. جريمتا مغادرة أراضى الجمهورية دون حمل جواز سفر،…

