إثبات " خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الموجز
تقدير آراء الخبراء . والفصل فيما يوجه إلي تقاريرهم من مطاعن . موضوعي .
القاعدة
من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما لا تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه ، ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير .
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من نوفمبر سنة 1976 برياسة السيد المستشار حسن المغربى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ يعيش رشدى، ومحمد وهبة، وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل. (192) الطعن رقم 633 لسنة 46 القضائية (1) إثبات" خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". تقدير آراء الخبراء. والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعى. (2) إثبات "بوجه عام". أوراق. "صور شمسية". تزوير "الادعاء بالتزويز". بطلان. نظام عام. عدم ترتب البطلان على مخالفة النصوص المنظمة للمضاهاة. أساس ذلك. حق المحكمة الجنائية فى…

