الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةنقض ." ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام ". إستئناف ." ميعاده ". قوة الأمر المقضي .الطعنرقم ٦۲۰ لسنة ٤٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷٦/۱۱/۰۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۷رقم القاعدة۱۸۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول