الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)نقض ." الصفة في الطعن والمصلحة فيه ". ما لا يقبل من الأسباب .الطعنرقم ٦۲۰ لسنة ٤٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷٦/۱۱/۰۱الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۲۷رقم القاعدة۱۸۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول