تزوير . محررات رسمية . خدمة عسكرية.
الموجز
كشف العائلة الذي يحرر للإعفاء من الخدمة العسكرية . اعتباره ورقة رسمية . متى كان قد وقع من شيخ الحارة واعتمده مأمور القسم وختم بخاتم الجمهورية . لا يؤثر في ذلك : أن يكون شيخ الحارة غير مختص مكانياً بتحرير ذلك الكشف متى كان العيب قد فاتت ملاحظته على الموظفين المختصين فصدرت على أساسه شهادة الاعفاء من الخدمة العسكرية .
القاعدة
مفاد نصوص المواد 7 و 16 و 17 و 19 و34 و 35 من القانون رقم 9 لسنة 1958 المعدل بالقانون رقم 505 لسنة 1955 الخاص بالخدمة العسكرية و الوطنية - أنه إذ حرر الطاعن كشفاً بعائلة المتهم الذى أريد إعفاؤه من الخدمة العسكرية بدون وجه حق ووقع عليه بوصفه شيخ الحارة و إعتمده مأمور القسم و ختم بخاتم الجمهورية فإنه يكون قد إكتسب بذلك صفة الأوراق الرسمية ، و لا يقدح في هذا أن يكون الطاعن غير مختص مكانياً بتحرير ذلك الكشف أو أن يكون شيخ القسم لم يوقع مع الطاعن على الكشف المذكور . ذلك بأنه من المقرر أنه إذا كان البطلان اللاحق بالمحرر بسبب عدم إختصاص من نسب إليه تحريره مما تفوت ملاحظته على كثير من الناس فإن العقاب واجب على إعتبار أن المحرر رسمى لتوقع حصول الضرر بسببه على كل حال . و لما كان هذا العيب بفرض قيامه قد فاتت ملاحظته على الموظفين المختصين فصدرت على أساسه شهادة إعفاء المتهم من الخدمة العسكرية بدون وجه حق فإن الحكم إذ إعتبر التغيير في الحقيقة الذى حصل في الورقة الرسمية سالفة البيان تزويراً رسمياً يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح .
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1963 برياسة السيد المستشار/ عادل يونس، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، وحسين صفوت السركي، وأحمد موافي، ومحمد عبد الوهاب خليل. (186) الطعن رقم 963 لسنة 33 القضائية ( أ ) تزوير. قصد جنائي. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". القصد الجنائي في جريمة التزوير: تحققه بتعمد تغيير الحقيقة في محرر تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً، وبنية استعمال المحرر فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه. تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن هذا الركن. لا يلزم. ما دام…

