إصلاح زراعى :الحد الاقصى للملكية الزراعية :
"قرار اللجنة العليا للاصلاح الزراعى بالاستيلاء على الأراضى الزائدة عن الحد المقرر بعد بيان مالكها ما يريد استبقاؤه منها قسمة اتفاقية مصدرها القانون"
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.