سب وقذف
الموجز
المراد بالسب في أصل اللغة العربية . الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح أو باستعمال المعاريض التى تؤمئ إليه . قانوناً . هو كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته عند غيره .
تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف . بما يطمئن إليه القاضى في تحصيله لفهم الواقعة . حد ذلك ؟
القاعدة
لما من المقرر إن المراد بالسب في أصل اللغة العربية الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التى تومىء إليه ، وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذى اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص نفسه أو يخدش سمعته عند غيره ، وكان الأصل أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضى في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ، ما دام أنه لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ولا يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها ، وكانت محكمة الموضوع قد اطمأنت في فهم سائغ لواقعة الدعوى إلى أن العبارة التى وجهها الطاعن إلى المدعى بالحق المدنى تنطوى على معنى السب في الظروف والملابسات التى استظهرتها في حكمها ، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، فلا وجه لما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص .

