شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تحكيم: " تشكيل هيئة التحكيم وماهية الحكم الصادر عنها "

الطعن
رقم ۱۰٤۸۱ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۰/۱۲/۰۸⁩

الموجز

هيئة التحكيم . تشكيلها . م 182 ق 12 لسنة 2003 . الحكم الصادر عنها . بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف بعد تذييله بالصيغة التنفيذية . م 187 ق 12 لسنة 2003 . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الحكم . علة ذلك .

القاعدة

أوجب المشرع تشكيل هيئة التحكيم على النحو المبين بالمادة 182 من القانون رقم 12 لسنة 2003 واعتبر الحكم الصادر عنها بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف بعد تذييله بالصيغة التنفيذية ، ولما كان مؤدى الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن تصدر أحكام محكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين . وكان تشكيل هيئة التحكيم على نحو ما سلف هو مما يقوم عليه النظام القضائي المتعلق بالنظام العام ويترتب على مخالفته بطلان الحكم . لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ، أن تشكيل هيئة التحكيم التى نظرت النزاع وفصلت فيه لم يتضمن اسم كل من السيد المستشار عضو اليمين والسيد المستشار عضو اليسار بدائرة الاستئناف بمحكمة استئناف الإسماعيلية المختصة بنظر منازعات التحكيم واقتصر تشكيلها على السيد المستشار رئيس دائرة الاستئناف ومحكم عن الطاعنة ومحكم عن المطعون ضدها ومحكم عن الوزارة المختصة ، فإن هذا الحكم يكون باطلاً .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / الدسوقى أحمد الخولى نائب رئيس المحكمة محمد الأتربى و طارق تميرك و عادل فتحى ورئيس النيابة السيد / وأمين السر السيد / ناصر عرابى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 2 من محرم سنة 1431ه الموافق 8 من ديسمبر سنة 2010 م . أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن المقيد…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا