تحكيم: " تشكيل هيئة التحكيم وماهية الحكم الصادر عنها "
الموجز
هيئة التحكيم . تشكيلها . م 182 ق 12 لسنة 2003 . الحكم الصادر عنها . بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف بعد تذييله بالصيغة التنفيذية . م 187 ق 12 لسنة 2003 . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الحكم . علة ذلك .
القاعدة
أوجب المشرع تشكيل هيئة التحكيم على النحو المبين بالمادة 182 من القانون رقم 12 لسنة 2003 واعتبر الحكم الصادر عنها بمثابة حكم صادر عن محكمة الاستئناف بعد تذييله بالصيغة التنفيذية ، ولما كان مؤدى الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن تصدر أحكام محكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين . وكان تشكيل هيئة التحكيم على نحو ما سلف هو مما يقوم عليه النظام القضائي المتعلق بالنظام العام ويترتب على مخالفته بطلان الحكم . لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه ، أن تشكيل هيئة التحكيم التى نظرت النزاع وفصلت فيه لم يتضمن اسم كل من السيد المستشار عضو اليمين والسيد المستشار عضو اليسار بدائرة الاستئناف بمحكمة استئناف الإسماعيلية المختصة بنظر منازعات التحكيم واقتصر تشكيلها على السيد المستشار رئيس دائرة الاستئناف ومحكم عن الطاعنة ومحكم عن المطعون ضدها ومحكم عن الوزارة المختصة ، فإن هذا الحكم يكون باطلاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / الدسوقى أحمد الخولى نائب رئيس المحكمة محمد الأتربى و طارق تميرك و عادل فتحى ورئيس النيابة السيد / وأمين السر السيد / ناصر عرابى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 2 من محرم سنة 1431ه الموافق 8 من ديسمبر سنة 2010 م . أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن المقيد…

