"اختصاص: اختصاص المحاكم العادية بنظر النزاع القائم بين المحامى وموكله حول ما تضمنه عقد الوكالة بعد القضاء بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من م 84 ق 17 لسنة 1983 باصدار قانون المحاماة المعدل بق 197 لسنة 2008 وسقوط فقرتها الثالثة و م85 من ذات القانون "
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.