إثبات " بوجه عام . استدلالات " " شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود . سلطتها في تقدير جدية التحريات ". نقض " أسباب الطعن. مالا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۲٥۸۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۲/۲۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.