" استحقاق مبلغ التأمين في حالة الإصابة "
" وجوب استظهار محكمة الموضوع مدى الإصابات اللاحقة بالمضرور ومدى تخلف عجز جزئى أو كلى مستديم عنها من عدمة قبل قضاءها بإلزام المؤمن بمبلغ التأمين وفق أحكام ق 72 لسنة 2007 "
الطعن
رقم ٥۳۲٥ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰۳/۱۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.