نقض " الحكم في الطعن " ." أثر نقض الحكم ". استئناف.
الموجز
نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الإحالة إلى حالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض . عدم بحث محكمة الإحالة في صحة شكل الاستئناف استناداً إلى سبق القضاء بقبوله شكلا بالحكم المنقوض .مخالف للقانون.
القاعدة
نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الإحالة إلى حالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض . و لما كانت المحكمة التى أعيدت إليها الدعوى لم تبحث بنفسها في صحة شكل الإستئناف إستناداً إلى أن هذا الاستئناف سبق أن قضى بقبوله شكلاً بالحكم المنقوض فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من نوفمبر سنة 1963 برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، وحسين صفوت السركي، وأحمد موافي، وعبد الوهاب خليل. (140) الطعن رقم 813 لسنة 33 القضائية ( أ ) نقص. "الحكم في الطعن". "أثر نقض الحكم". استئناف. نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الإحالة إلى حالتها الأولى قبل صدور الحكم المنقوض. عدم بحث محكمة الإحالة في صحة شكل الاستئناف استناداً إلى سبق القضاء بقبوله شكلاً بالحكم المنقوض. مخالف للقانون. (ب) خطأ. إصابة…

