إثبات "بوجه عام " "شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " " سلطتها فى أستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۰٦۱۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٤/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.