تسبيبه . تسبيب معيب
الموجز
احتراق مفردات الدعوى أثناء ثورة 25 يناير سنة 2011 . أثره : تصديق قول الطاعن بأن ما أورده الحكم في سرده لأقوال الشاهد والتى عول عليها في إدانته لا أصل لها في الأوراق . علة ذلك : ألا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه
القاعدة
حيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله استناداً إلى أدلة من بينها ما شهد به الرائد .... الضابط بمباحث الأموال العامة ب ...... من أن تحرياته قد دلت على أن المتهم هو الذي غير الحقيقة في محضر التصديق وأضاف إليه العبارات التي تجعله يشمل القضية ..... لسنة ..... جنح ..... ، وكان الطاعن يثير في أسباب طعنه بأن ما أوردته المحكمة في تحصيلها لأقوال الضابط المذكور لا أصل له بالأوراق ، إلا أنه وبطلب المفردات للوقوف على حقيقة هذا المنعي أفادت النيابة المختصة بكتابها المرفق أن المفردات احترقت أثناء ثورة 25 يناير سنة 2011 ، وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه ، فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة إلا أن تصدقه بقوله أن ما أورده الحكم في سرده لأقوال الشاهد المذكور – على النحو سالف بيانه – والتي عول عليها في إدانته – لا أصل لها في الأوراقوكان له أثر في منطق الحكم واستدلاله على ثبوت الجريمة في حق الطاعن ، مما يعيبه بالخطأ في الإسناد ، ولا يغنى في ذلك ما تضمنه الحكم من أدلة أخرى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأربعاء (ب) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى خليفه ، محمد محمود محاميد منصور القاضي ، مصطفى حسان نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أشرف كمال وأمين السر السيد / كمال سالم في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0 في يوم الأربعاء 21 من ربيع الأخر سنة 1433ه الموافق 14 من…

