شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

تسبيبه . تسبيب معيب

الطعن
رقم ۹٤٥۹ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۲/۰۳/۱٤⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

احتراق مفردات الدعوى أثناء ثورة 25 يناير سنة 2011 . أثره : تصديق قول الطاعن بأن ما أورده الحكم في سرده لأقوال الشاهد والتى عول عليها في إدانته لا أصل لها في الأوراق . علة ذلك : ألا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه

القاعدة

حيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله استناداً إلى أدلة من بينها ما شهد به الرائد .... الضابط بمباحث الأموال العامة ب ...... من أن تحرياته قد دلت على أن المتهم هو الذي غير الحقيقة في محضر التصديق وأضاف إليه العبارات التي تجعله يشمل القضية ..... لسنة ..... جنح ..... ، وكان الطاعن يثير في أسباب طعنه بأن ما أوردته المحكمة في تحصيلها لأقوال الضابط المذكور لا أصل له بالأوراق ، إلا أنه وبطلب المفردات للوقوف على حقيقة هذا المنعي أفادت النيابة المختصة بكتابها المرفق أن المفردات احترقت أثناء ثورة 25 يناير سنة 2011 ، وحتى لا يضار الطاعن لسبب لا دخل لإرادته فيه ، فإنه لا يكون في وسع هذه المحكمة إلا أن تصدقه بقوله أن ما أورده الحكم في سرده لأقوال الشاهد المذكور – على النحو سالف بيانه – والتي عول عليها في إدانته – لا أصل لها في الأوراقوكان له أثر في منطق الحكم واستدلاله على ثبوت الجريمة في حق الطاعن ، مما يعيبه بالخطأ في الإسناد ، ولا يغنى في ذلك ما تضمنه الحكم من أدلة أخرى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر الوقف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأربعاء (ب) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى خليفه ، محمد محمود محاميد منصور القاضي ، مصطفى حسان نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أشرف كمال وأمين السر السيد / كمال سالم في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0 في يوم الأربعاء 21 من ربيع الأخر سنة 1433ه الموافق 14 من…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا