تأمينات اجتماعية: " استحقاق معاش الوفاة "
الموجز
استحقاق معاش الوفاة . شرطه . وقوعها أثناء سريان عقد العمل أو خلال سنة من انتهائه . الاستثناء . حدوثها خلال فترة التعطل عن العمل دون تجاوز سنة من تاريخه .
القاعدة
مفاد النص في المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 وبعد تعديلها بالقانون رقم 93 لسنة 1980 يدل على أنه يشترط لاستحقاق معاش الوفاة أن تقع الوفاة أثناء سريان عقد العمل أو خلال سنة من تاريخ انتهاء الخدمة ، كما يُستحق بصفة استثنائية بعد انتهاء خدمة المؤمن عليه إذا حدثت وفاته خلال فترة تعطله بشرط ألا تجاوز هذه الفترة سنة من تاريخ التعطل عن العمل .

