شيوع " حيازة الشريك للمال الشائع: وضع الشريك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع . ملكية " بعض صور الملكية: الملكية الشائعة: حيازة الحصة الشائعة ".
الطعن
رقم ٥۳۸۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٥/۱۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.