إثبات " بوجه عام " " شهود" . محكمة الموضوع "" سلطتها في تقدير الدليل " . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لايوفر".
الطعن
رقم ۲۸۱۱ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۲/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.