إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لإساءة استعمال العين المؤجرة : الإخلاء لاستعمال العين بطريقة ضارة بسلامة المبنى " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " .
الطعن
رقم ٤٥۲۷ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰۳/۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.