حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
النعي على الحكم إغفاله الإشارة إلى متهمين آخرين. غير مجد. طالما إنه لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجريمة التي دين بها .
القاعدة
لما كان لا يجدي الطاعن ما يثيره من إغفال الحكم الإشارة إلى واقعة ضبط متهمين آخرين في الدعوى، طالما أن ذلك لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجريمة التي دين بها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من يناير سنة 2001 برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، فرغلي زناتي وعاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة. (3) الطعن رقم 9363 لسنة 68 القضائية (1) دفوع "الدفع بعدم ارتكاب الجريمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". الدفع بعدم ارتكاب الجريمة. موضوعي. الرد عليه. غير لازم. استفادة الرد من…

