الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)دفاع - ما لا يعد اخلالا نقض - الحكم في الطعن - سلطة محكمة النقض - محكمة الاعادة الطعنرقم ۱٥۸۹ لسنة ۳۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۱/۰۱/۱٦الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۱۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول