أمن دولة " الانضمام لتنظيم أنشأ على خلاف أحكام القانون " . إثبات " بوجه عام " " قرائن ". جريمة " أركانها " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۸٦٦۱ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۱۰/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.