إثبات " الأوراق الرسمية ". إيجار .
الموجز
الاقرار غير القضائي . جواز استخلاصه من محضر شكوي اداري . خضوعه لتقدير القاضي . مثال في ايجار .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإقرار الوارد بأحد الشكاوى الإدارية يعد إقرار غير قضائى . و يخضع لتقدير القاضى و لا يشترط في الإقرار غير القضائي أن يكون صادراً للمقر له بل يجوز إستخلاصه من أى دليل أو ورقة من مستندات الدعوى فإنه لا على الحكم إن هو إنتهى في إستخلاص سائغ إلى أن ما يثبت على لسان الطاعن في محضر جمع الإستدلالات من أن الأجرة المتعاقد عليها مؤقتة - يكشف عن صدق ما ذهبت إليه المطعون عليها من أن النية إنصرفت عند التعاقد إلى أن قرار لجنة تقدير القيمة الإيجارية هو المعتبر في تحديد الأجرة و أن ما ورد بالعقد من أجرة مسماة كان موقوتاً بصدور هذا القرار الذى لم يتصل بعلمها عند إبرامها العقد بما ينفى مظنة إرتضائها النزول عن الحد الأقصى للأجرة
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من مايو سنة 1978 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري؛ صلاح نصار ومحمود رمضان. (257) الطعن رقم 554 لسنة 44 القضائية (1) إيجار "إيجار الأماكن". تحديد لجنة التقدير القيمة الإيجارية بأقل من المتفق عليه في العقد. وجوب الاعتداد بالتقدير وبأثر رجعي. تحديدها لتلك القيمة بما يزيد عن الوارد بالعقد. عدم سريان هذه الزيادة طوال مدة التعاقد الأصلية. شرط ذلك. (2 - 4) إثبات "الأوراق الرسمية". إيجار. (2)…

