سلاح . ظروف مشددة . حكم . " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
تقديم النيابة مذكرة تفيد أن المطعون ضده حكم عليه غيابيا بالحبس في جريمة سرقة ، وأنه عارض في هذا الحكم وقضي بالتأييد ، وأن العقوبة نفذت عليه . عدم دلالة هذه المذكرة علي صيرورة الحكم نهائيا . قعود النيابة عن تقديم ما يخالف ذلك وعن طلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض .انتهاء الحكم إلي استبعاد الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 3/7 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 546 لسنة 1954 . صحيح . لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق .
القاعدة
متى كان الثابت أن مذكرة جدول النيابة المرفقة بملف الطعن تفيد أن المطعون ضده حكم عليه غيابياً في جريمة السرقة الحبس شهراً مع الشغل و النفاذ ، و أنه عارض في هذا الحكم و قضى بالتأييد ، و أن العقوبة نفذت عليه . و كانت هذه المذكرة لا تدل بما حوته على أن الحكم الذى أشارت إليه صار نهائياً بحيث يعتد به في إثبات توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 3/7 من القانون رقم 394 لسنة 1954 - في شأن الأسلحة و الذخائر - المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 ، و لم تقدم النيابة ما يخالف الظاهر من تلك المذكرة و لم تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض ، فإن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من إستبعاد الظرف المشدد بناء على الأوراق المطروحة أمام المحكمة يكون صحيحاً لا مخالفة فيه للثابت في الأوراق .
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من يونيه سنة 1963 برياسة السيد المستشار/ محمود حلمي خاطر، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، وأديب نصر، وحسين صفوت السركي. (91) الطعن رقم 2802 لسنة 32 القضائية سلاح. ظروف مشددة. حكم. "تسبيب غير معيب". تقديم النيابة مذكرة تفيد أن المطعون ضده حكم عليه غيابياً بالحبس في جريمة سرقة، وأنه عارض في هذا الحكم وقضى بالتأييد، وأن العقوبة نفذت عليه. عدم دلالة هذه المذكرة على صيرورة الحكم نهائياً. قعود النيابة عن تقديم ما يخالف ذلك وعن…

