قانون "تفسيره".
الموجز
حكمة التشريع ودواعيه. لا محل للبحث عنها متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى.
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه "إذا كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى فإن البحث عن حكمة التشريع ودواعيه لا يكون له محل وإنما يكون ذلك عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطرا في سبيل تعرف الحكم الصحيح إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من مارس سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير الصاوى، عبد المنعم عُلما، ضياء أو الحسن وعطية النادى نواب رئيس المحكمة. (71) الطعن رقم 4120 لسنة 62 القضائية (1) قانون "تفسيره". حكمة التشريع ودواعيه. لا محل للبحث عنها متى كانت نصوص القانون واضحة جلية المعنى. (2) ضرائب "إجراءات ربط الضريبة: إقرار ورثة الممول أو وصى التركة أو المصفى بعد وفاة الممول". وفاة الممول خلال السنة. التزام الورثة أو وصى التركة أو…

