خيانة أمانة . إثبات " بوجه عام " " شهود " . نظام عام .
الموجز
إثبات التصرف القانوني أو انقضاؤه في المواد التجارية بشهادة الشهود. جائز. حد ذلك ؟
الإثبات بالكتابة في المواد المدنية .ليس من النظام العام. مؤدى ذلك؟
جواز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي. حالاته؟
القاعدة
من المقرر أنه يجوز في المواد التجارية إثبات وجود التصرف القانوني أو انقضائه بشهادة الشهود أياً كانت قيمته ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك، كما أن وجوب الإثبات بالكتابة في المواد المدنية ليس من النظام العام، فيجوز النزول عنه وقبول الإثبات بالبينة والقرائن، فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجب على من يريد التمسك بعدم جواز إثبات الحق المدعى به عليه بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع قبل سماع الشهود. كما أنه يجوز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، أو إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه على ما جرى به نص المادة 63 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968.
نص الحكم — معاينة
جلسة 28 من مايو سنة 2001 برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أسامة توفيق، محمد ناجي دربالة نائبي رئيس المحكمة، هشام البسطويسي ورفعت حنا. (96) الطعن رقم 5705 لسنة 65 القضائية (1) خيانة أمانة. إثبات "بوجه عام" "شهود". نظام عام. إثبات التصرف القانوني أو انقضاؤه في المواد التجارية بشهادة الشهود. جائز. حد ذلك؟ الإثبات بالكتابة في المواد المدنية. ليس من النظام العام. مؤدى ذلك؟ جواز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بدليل…

