إثبات - شهود
الموجز
لا تمنع المادة 286 ا . ج . الشاهد من الشهادة ضد زوجه أو قريبة . هي تعفيه من الشهادة ان أراد ذلك . الافشاء المحظور بنص المادة 209 مرافعات . شروطه .
القاعدة
مؤدى نص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشاهد لا تمتنع عليه الشهادة بالوقائع التي رآها أو سمعها ولو كان من يشهد ضده قريباً أو زوجاً له وإنما أعفي من أداء الشهادة إذا أراد ذلك- أما نص المادة 209 من قانون المرافعات فإنه يمنع أحد الزوجين من أن يفشي بغير رضاء الآخر ما عساه يكون أبلغه به أثناء قيام الزوجية ولو بعد انقضائها إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر، وإذ كان الثابت مما أورده الحكم أن ما شهدت به زوجة الطاعن لم يبلغ إليها من زوجها بل شهدت بما وقع عليه بصرها واتصل بسمعها فإن شهادتها تكون بمنأى عن البطلان ويصح في القانون استناد الحكم إلى قولها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من مارس سنة 1961 برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين. (62) الطعن رقم 1970 لسنة 30 القضائية (أ) حكم. تسبيبه. جواز الإحالة فى بيان شهادة الشهود إلى أقوال شاهد آخر متفقة معها. (ب) إثبات. شهادة. إفشاء. لا تمنع المادة 286 أ. ج. الشاهد من الشهادة ضد زوجه أو قريبه. هى تعفيه من الشهادة إن أراد ذلك. الإفشاء المحظور بنص المادة 209 مرافعات. شروطه. (جـ) إثبات.…

