وصف التهمة .
الموجز
تعديله . حصوله بواسطة النيابة بعد تحقيقات قامت بها المحكمة . علم المتهم بهذا التعديل ومرافعة محامبه على الوصف الجديد . لاإخلال .
القاعدة
لا إخلال بحق الدفاع إذا عدلت النيابة التهمة بناء على التحقيقات التى حصلت أمام المحكمة ، ما دام المتهم قد علم بهذا التعديل و ترافع محاميه في التهمة على الوصف الجديد

