إصلاح زراعى . اختصاص .
الموجز
لجان الفصل في المنازعات الزراعية واللجان الاستئنافية . هيئات ادارية ذات اختصاص قضائي . اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطعون المتعلقة بقراراتها . عدم جواز اثارة منازعات تتعلق بالطعن فيها أمام المحاكم العادية .
القاعدة
تعتبر لجان الفصل في المنازعات الزراعية و اللجان الإستئنافية المشار إليها بالقانون رقم 54 لسنة 1966 هيئات إدارية ذات إختصاص قضائى و إذ كانت المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 - المقابلة للمادة 8/10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 ناطت بمحاكم مجلس الدولة دون غيرها الفصل في الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها إختصاص قضائى في حالات معينة ، فإنه لا يسوغ للطاعن الطعن في القرار المنوه عنه عن طريق الدفع في دعوى مطروحة أمام المحاكم العادية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من إبريل سنة 1978 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة رئيساً وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري، صلاح نصار وإبراهيم فراج. (189) الطعن رقم 793 لسنة 44 القضائية (1) نقض "الاختصام في الطعن". دعوى "الخصوم في الدعوى". إدخال خصم في الدعوى لتقديم ما لديه من مستندات. عدم قبول اختصامه في الطعن بالنقض. (2) إصلاح زراعي. اختصاص. قوة الأمر المقضي. عقود إيجار الأراضي الزراعية المنازعة في صحتها أو بطلانها والمنازعات المتعلقة بالحد الأقصى للحيازة.…

