شهادة سلبية
الموجز
إيداع الطاعن مذكرة أسباب طعن ثانية بعد الميعاد . أثره : عدم قبولها . أساس ذلك ؟
طلب الطاعن امتداد ميعاد إيداع الأسباب . دون تقديمه لشهادة سلبية بعدم وجود الحكم بقلم كتاب المحكمة موقعاً عليه في الميعاد القانوني وقت صدوره . غير مقبول .
القاعدة
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ ....... وكان الطاعن قد أودع مذكرة ثانية بأسباب طعنه بتاريخ ...... – لاحقة على تلك التى بنى عليها الطعن – متجاوزاً بذلك الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومن ثم تكون قد فقدت شرط قبولها ، مما يتعين الالتفات عنها ، ولا وجه للطاعن في طلب امتداد هذا الميعاد – بقالة أن أوراق الحكم كانت في حوزة نيابة الشئون المالية والتجارية في خلال تلك الفترة ولم يكن في وسعه الاطلاع عليه ما دام لم يقدم شهادة على السلب دالة على عدم وجود الحكم بقلم كتاب المحكمة موقعاً عليه في الميعاد القانوني وقت صدورها ، كما تقضى بذلك الفقرة الأخيرة من المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الثلاثاء ( ب) المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ طه سيد قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد سامى إبراهيم , عابد إبراهيم راشد محمد السعدنى , أحمد محمود شلتوت نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حسام حسين الجيزاوى . وأمين السر السيد / حسين بدرخان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 13 من ربيع الآخر سنة 1433 ه…

