الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتعويض " التعويض المؤقت : الحكم الجنائي الصادر بالتعويض المؤقت " . حكم " حجية الأحكام : حجية الحكم النهائى الصادر بالتعويض المؤقت ". قوة الأمر المقضي " حجية الحكم الصادر بالتعويض المؤقت ".الطعنرقم ٦٥۱۲ لسنة ۷۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٤/۰٥/۲۳الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٥٥رقم القاعدة۹۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول