إثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع بتلفيق التهمة" "الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الطعن
رقم ۱۰۷۲۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۷/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.