الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةقضاة : عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم : " وجوب إثبات المحكمة التنازل عن طلب الرد " الطعنرقم ۷۲۳٦ لسنة ۷۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۲/۰٦/۰۹الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول