حكم . " تسبيبه . تسبيب معيب " . اشتباه .
الموجز
متي يحق للمحكمة أن تقضى بالبراءة : إذا تشككت في صحة اسناد التهمة إلي المتهم ، إو لعدم كفاية الأدلة قبله . شرط ذلك : أن يشتمل حكمها علي ما يفيد أنها أحاطت بظروف الدعوى ، وأنه لم يفت عليها شيء منها . مثال في اشتباه .
القاعدة
من المقرر قانوناً أن للمحكمة أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية الأدلة قبله ، إلا أن هذا مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الدعوى - و أنه لم يفت عنها شىء منها . و لما كان الحكم المطعون فيه لم يتضمن ما يدل على أنه أحاط بالإتهامين المسندين للمتهم " المطعون ضده " الواردين بوجه الطعن ، و أنه أطلع على التحريات المقدمة من الشرطة ، و لم يبين أثر هذا كله فيما إنتهى إليه من القول بأن المطعون ضده قد إستقام و أقلع عن عثراته فإنه يكون معيباً ، مما يستوجب نقضه .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول إبريل سنة 1963 برياسة السيد المستشار/ السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: محمود حلمي خاطر، وعبد الحليم البيطاش، ومختار مصطفى رضوان، ومحمد صبري. (56) الطعن رقم 2734 لسنة 32 القضائية حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". اشتباه. متى يحق للمحكمة أن تقضى بالبراءة: إذا تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، أو لعدم كفاية الأدلة قبله. شرط ذلك: أن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها أحاطت بظروف الدعوى، وأنه لم يغب عنها شيء منها. مثال في اشتباه. من المقرر قانوناًً…

