حيازة " دعاوى الحيازة ". دعوى " تكييف الدعوى " " من أنواع الدعاوى : دعوى الحق ودعوى الحيازة ".
الموجز
دعوى الملكية اختلافها عن دعوى الحيازة . مقصود الأولى . حماية حق الملكية وما يتفرع عنه . وجوب تناول البحث فيها أساس الحق المدعى به ومشروعيته . اقتصار الغرض من الثانية على حماية وضع اليد بغض النظر عن أساسه ومشروعيته .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن دعوى الملكية تختلف عن دعوى الحيازة في أن الأولى ترمى إلى حماية حق الملكية وما يتفرع عنه ويتناول البحث فيها حتماً أساس الحق المدعى به ومشروعيته ، أما دعوى الحيازة فليس الغرض منها إلا حماية وضع اليد من حيث هو ، بغض النظر عن كنه أساسه وعن مشروعيته .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من إبريل سنة 2004 برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز، عبد الصبور خلف الله، عطاء محمود سليم نواب رئيس المحكمة وحسن محمد التهامى. (72) الطعن رقم 5048 لسنة 64 القضائية (1، 2) دعوى "تكييف الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى". (1) محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها. (2) تكييف الدعوى بأنها دعوى حق أو دعوى حيازة. العبرة فيه بحقيقة…

