إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الموجز
إقرار الطاعنة الشفوي لضابط الواقعة بارتكاب الجريمة مجرد قول للشاهد يخضع لتقدير المحكمة.
القاعدة
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعنة إقرارا مستقلا بارتكاب الواقعة اتخذ منه دليلا على ثبوت التهمة بل عول في ذلك على إقرارها الشفوي للشاهد الثاني وهو بهذه المثابة لا يعد إقرارا بالمعنى الصحيح وإنما هو مجرد قول للشاهد المذكور يخضع لمطلق تقدير محكمة الموضوع التي أفصحت عن اطمئنانها إليه. بعد أن أطرحت في منطق سائغ ما أثاره الدفاع عن الطاعنة في هذا الشأن. ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد لا يكون مقبولا.
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من إبريل سنة 2002 برئاسة السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا، أحمد عبد القوى أيوب، رضا القاضى نواب رئيس المحكمة وعبد الرسوم طنطاوى. (110) الطعن رقم 15853 لسنة 69 القضائية (1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". إقرار الطاعنة الشفوى لضابط الواقعة بارتكاب الجريمة. مجرد قول للشاهد يخضع لتقدير المحكمة. (2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلتطها فى تقدير الدليل". حكم تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن.…

