نقابات "نقابة المهن التعليمية: إجراءات القيد في النقابة : الطعن في قرارات مجلس الإدارة .نقض .
الموجز
الطعن في القرار الصادر من مجلس إدارة نقابة المهن التعليمية برفض التظلم من قرارات لجنة القيد بالنقابة . اختصاص محكمة النقض بنظره . م 7 ق 79 لسنة 1969 . رفع الطعن أمام محكمة القضاء الإداري . أثره . عدم قبول الطعن.
القاعدة
إذ كان النص في المادة الخامسة من القانون رقم 79 سنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية على أن "ينشأ بالنقابة جدول لقيد الأعضاء وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية" وفي المادة السادسة منه على أن "تشكل لجنة للقيد في الجدول برئاسة أحد وكيلي النقابة وعضوين من مجلس إدارة النقابة يختارهما المجلس وعلى اللجنة أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب القيد إليها وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال خمسة عشر يوما من صدوره بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم مقام الإخطار تسلم الطاعن صورة بإيصال موقع عليه منه. ولمن صدر القرار برفض قيد اسمه أن يتظلم منه إلى مجلس الإدارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار" والنص في المادة السابعة منه على أن "ينظر مجلس الإدارة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة السادسة على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلم أو رفضه ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثماني عشر يوما من تاريخ إعلانه بالقرار" وإذ كانت إجراءات التقاضي من النظام العام وكان الثابت في الأوراق أن الطعن لم يقدم إلى محكمة النقض وإنما رفع أمام محكمة القضاء الإداري ومن ثم فإنه يكون غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية العمالية برئاسة السيد المستشار / محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسام الحناوى ، يحيى الجندى عاطف الأعصر " نواب رئيس المحكمة " و محمد العبادى ورئيس النيابة السيد / د . عبد العزيز سالمان وأمين السر السيد / أشرف عبد الخالق . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 2 من ربيع الآخر سنة 1423 ه الموافق 13 من…

