إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " مالا يعيبه في نطاق التدليل ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۳۲۲٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.