ارتباط . مواد مخدرة . عقوبة " تقديرها ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير العقوبة " . نقض " حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون "" عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه ".
الطعن
رقم ۲٥۷٤٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.