إيجار "إيجار الأماكن " أسباب الإخلاء :الإخلاء للتنازل عن الأيجار". أحزاب "دمج الأحزاب: الشخصية الاعتبارية للأحزاب ". أشخاص اعتبارية" خصائص الشخصية الاعتبارية" .حكم" تسبيه:عيوب التدليل".
الطعن
رقم ۱۱۳٦ لسنة ٦۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۸/۱۲/۳۰
الدائرة
دوائر الايجارات
المكتب الفنى
٤۹
رقم القاعدة
۱۹۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.