محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير التعويض ". ملكية " حق الملكية بوجه عام " " القيود الواردة على حق الملكية: قيود واردة على حق الملكية بعد قيامه ". نزع ملكية " تقدير التعويض عن نزع الملكية ".
الطعن
رقم ٤۲۱٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۲۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.