الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)ضرب .الطعنرقم ۲٦٥ لسنة ۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۲/۱۲/۱۹الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة٥۹الموجزالمادة 206 عوبات .حصول ضرب لم يتخلف عنه أثر كاف لا نطباقهاالقاعدةيكفى لتطبيق المادة 206 عقوبات أن يثبت حصول ضرب ولو لم يتخلف عنه آثار أصلاً.