بيان الواقعة .
الموجز
استنتاج الواقعة لمعاقب عليها من الأدلة المقدمة .موضوعى .متى تتدخل محكمة النقض ؟
القاعدة
إستنتاج الواقعة المعاقب عليها من الأدلة المقدمة أمر موضوعى تملكه محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ، ما دامت الأدلة المقدمة تنتج عقلاً ما رأته المحكمة . فإذا كان الثابت من الوقائع بشهادة الشهود الذين شهدوا ، نقلاً عن رؤية المجنى عليه ، أن المتهم إستدرج المجنى عليه من منزله إلى داره ، ثم دعاه إلى العشاء معه ، و أن المجنى عليه بعد نصف ساعة من تناول الطعام مع المتهم ظهرت عليه أعراض التسمم فبدأ يتقايأ ، و إذا ظهر من الصفة التشريحية للمجنى عليه أن سبب الوفاة هو التسمم الحاد بالزرنيخ ، و كان الثابت أيضاً أنه عثر على زرنيخ بجيوب جلباب المتهم بكمية أكبر نسبياً مما قد يوجد بالملابس نتيجة التلوث العارض بأترية زرنيخية ، ثم إستنتجت المحكمة من ذلك أن المتهم هو الذى دس السم للمجنى عليه ، كان إستنتاجها مقبولاً عقلاً و لا محل للإعتراض بأنه لم يشهد أحد بأن المتهم دس المادة السامة للمجنى عليه .

